رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في واقعة تحرش شاب بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بالجيزة

التحقيق في واقعة
التحقيق في واقعة تحرش شاب بفتاة
تستمع نيابة الجيزة لأقوال شابة تعرضت للتحرش من شخص داخل أحد أتوبيسات النقل العام.


وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وسلّمت المجني عليها للنيابة فيديو يظهر فيه المتهم أثناء التحرش بها.

تفريغ فيديو التحرش.. تحديد هوية المتهم

وأمرت النيابة بتفريغ فيديو التحرش الذي تعرضت له الفتاة داخل الأتوبيس.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية من البحث على المتهم وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط المتهم يتم فحص الفيديو الآن في محاولة للوقوف على ملابساتها وتحديد هوية الشخص المتحرش فيها من أجل ضبطه خلال ساعات.

تصوير الشاب لتوثيق الفعل الفاضح

وقامت الفتاة بتصوير الشاب لتوثيق الفعل الفاضح حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه أسوة بالوقائع التي حدثت الفترة الماضية مثل واقعة فتاة المترو، وواقعة فتاة المعادي، واللذان تم ضبط الجناة فيهما من خلال المشاهد واللقطات المصورة والمنتشرة عبر السوشيال ميديا .

الصفحات المناهضة للتحرش ونشر الفيديو لضبط المتهم

وتداولت الصفحات المناهضة للتحرش الفيديو الذي صورته الفتاة في الأتوبيس، مطالبين الأجهزة الأمنية بضبط هذا الشاب كما في الوقائع السابقة، مؤكدين استعداد الفتاة التي صورت هذه المشاهد إلى المثول أمام الجهات المختصة للإدلاء بشهادتها ضد هذا الشاب المتحرش حتى يكون عبرة لغيره .

أتوبيس النقل العام خط الدقي

وذكرت إحدى الصفحات التي نشرت فيديو واقعة التحرش، بأن هذه الواقعة حدثت في أتوبيس للنقل العام أمس الأول  27 مارس في الساعة 11 صباحا، بخط الدقي - جامعة القاهرة .

حوادث مشابهة 

وشهدت الأيام القليلة الماضية عددا من حوادث التحرش الجنسي، بداية من حادثة طفلة المعادي مرورا بواقعة التحرش بفتاة المترو، وصولا إلى أخرى مشابهة، داخل أحد القطارات المتجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة، بعد تحرش شاب بفتاة كانت تجلس في المقعد المقابل له.

عقوبة التحرش

وتنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
الجريدة الرسمية