"أبو العلا" يحذر من عزوف الأطباء عن التدخل الطبي بسبب عقوبة ختان الإناث
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق
الإنسان بمجلس النواب، بإضافة تعديل فى المادة 242 مكرر أ بمشروع قانون تعديل
قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، يسمح باستثناء التدخل الطبى وفقا لقرار لجنة
مشكلة من وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.
وقال أبو العلا ، إنه لا خلاف على تشديد العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وهناك حادثة مؤخرا تسببت فى وفاة فتاة ولم يسجن الطبيب، ولكنى أحذر من النص الحالى بأنه قد يؤدى إلى هروب أو عزوف الأطباء عن التدخل الطبى اللازم فى الحالات الحرجة والخطيرة، مثل وجود أكياس وأورام فى تلك المنطقة تحتاج إلى استئصال، وأخشى أن يهرب الأطباء من التدخل فى ذلك بسبب عقوبة السجن التى تصل إلى السجن المشدد للأطباء.
وتابع: لا أقصد أن يكون ذلك مخرجا للجريمة، ولكن سيكون ذلك من خلال وزارة الصحة التى يمكنها تشكيل لجنة ثابتة لتحديد الحالات التى يكون مسموح فيها التدخل الطبى فى هذه المنطقة، مشيرا إلى ضرورة التوازن فى الأمر.
وتنص مادة (242 مكرراً) على:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.
وقال أبو العلا ، إنه لا خلاف على تشديد العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وهناك حادثة مؤخرا تسببت فى وفاة فتاة ولم يسجن الطبيب، ولكنى أحذر من النص الحالى بأنه قد يؤدى إلى هروب أو عزوف الأطباء عن التدخل الطبى اللازم فى الحالات الحرجة والخطيرة، مثل وجود أكياس وأورام فى تلك المنطقة تحتاج إلى استئصال، وأخشى أن يهرب الأطباء من التدخل فى ذلك بسبب عقوبة السجن التى تصل إلى السجن المشدد للأطباء.
وتابع: لا أقصد أن يكون ذلك مخرجا للجريمة، ولكن سيكون ذلك من خلال وزارة الصحة التى يمكنها تشكيل لجنة ثابتة لتحديد الحالات التى يكون مسموح فيها التدخل الطبى فى هذه المنطقة، مشيرا إلى ضرورة التوازن فى الأمر.
وتنص مادة (242 مكرراً) على:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.