رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على صاحب مصنع بحوزته طن عصائر فاسدة بالتجمع

شرطة
شرطة
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط صاحب مصنع بحوزته طن عصائر مجهولة المصدر فى التجمع، وحرر محضر بالواقعة. 

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط (كمية من العصائر وزنت "طن و640 لتر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد 1000عبوة فارغة معدة للتعبئة) بحوزة (مسئول عن مصنع عصائر كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية لتصنيع العصائر بقصد طرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الغش في السلع

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها، فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
الجريدة الرسمية