رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلان بتهمة سرقة المساكن في الإسكندرية

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لقيامهما بارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع واعترفا بارتكاب 9 حوادث في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .


محافظة الإسكندرية 
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛  بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسمي شرطة (الدخيلة - أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اعترافات المتهمين 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وبتطوير مناقشتهما أقرا بارتكابهما 9 حوادث سرقة.

المسروقات 
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما حسن النية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية