رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لـ «عاطلين» بتهمة سرقة طالب بالإكراه في المطرية

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد ١٠ سنوات  لاتهامهما بسرقة طالب بالاكراه، وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المطرية.


قرار الإحالة 


وجاء قرار الإحالة في أوراق القضية أن كلا من باسم.ع عاطل،  ومحمود.ك عاطل سرقا بالإكراه المجني عليه تامر.س طالب حيث استولى المتهمان على الهاتف المحمول، ومبلغ مالي بحيازة المجني عليه وذلك بأن استوقفاه أثناء سيره في الطريق للعام، وأشهرا في وجه سلاح الأبيض مطواة لبث الرعب في نفسه ،والسيطرة عليه من خلال تلك الوسيلة القسرية، والاستيلاء على المنقولات الخاصة به والفرار.

اتهامات النيابة 


وأسندت النيابة للمتهمين تهم السرقة بالإكراه، حيازة سلاح أبيض "مطواه "دون مسوغ قانوني.

تفاصيل الواقعة 


وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من، طالب، مصاب بجرح طعني في يديه وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين "أدلى بأوصافهم التقريبية"، بتهديده بواسطة مطواة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها.

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تبين أن عاطلين، وراء واقعة السرقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، والأداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

عقوبة السرقة
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية