رئيس التحرير
عصام كامل

حبس متهم ثان في جريمة ضحية سبت البلكونة في حلوان

حبس
حبس
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس متهم ثان في واقعة مقتل مهندس على يد بلطجي يدعى "قلبظ"، بسبب سبت الغسيل، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

المتهم أخفى أداة الجريمة
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني يدعى "إسلام شبارة"، قام بأخذ سلاح الجريمة من صديقه المتهم الرئيسي وغسله بالماء ثم قام بإلقائه في صندوق قمامة.

وتمكنت المباحث من ضبط السلاح المستخدم داخل إحدى صناديق القمامة بالقرب من موقع الجريمة.

التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات المبدئية أن المتهم عاطل وشهرته "قلبظ" حيث استل "سنجة" بسبب قيام زوجة الضحية بإنزال "سبت بلكونة".

وأضافت التحقيقات أن زوجة الضحية كانت تقوم بتنزيل السبت لزوجها الذي كان يقوم بإصلاح موتور المياه، وهو ما رفضه المتهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهم نزل للشارع وسب زوجة الضحية وتوبيخها، ليتدخل الزوج للدفاع عن زوجته، فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض "سنجة" كان يخبئها بين طيات ملابسه وقام بطعنه.

عمليات النجدة بالقاهرة

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة موظف، مصابا بطعنة نافذة في القلب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بذات العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح أبيض "سنجة" أثناء التشاجر بسبب خلافات الجيرة.

النيابة العامة

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية