رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

مجلس النواب
مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، في مجموعه. 

اظهار ألبوم



وشهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشات ساخنة وجدلا حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال الى المجلس  من مجلس الشيوخ.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وان الواقع العملى كشف عن ان العقوبات الحالية لمواجهة  ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع. 

ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.  

وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا، " كان المفروض، مشروع القانون  ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لانه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف"  
وتساءل، "هنوافق ازاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب ان نراعيها 
وهاجم الحكومة، قائلا، الحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى ، تاجر المخدرات مش بياخدها" 

وطالب بكرى، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع الى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة. 


وقال النائب محمد حمدى، عضو حزب النور كل كتب الفقه ذكرت ان هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام  ١٩٩٤ كانوا يقرون ذلك الختان، 
وأضاف ان ان كل المذاهب الفقهية اكدت ان هناك ٨ أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج. 

وتابع، حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدى ذلك الى لجوء المواطنين الى الداية وهو أمر خطير لما له من اثار سلبية بسبب التلوث. 
وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى 
وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دى،  ازاى أعاقب الجاهل بهذا الامر اكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة. 


بينما رأى النائب عبد المنعم امام، ان ظاهرة ختان الاناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لانها تقضى على مستقبل الفتاه. 



وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مشيرا الى اننا في حاجة اليه وان له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى. 

وشدد على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد  حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.  


وقال ممثل وزارة الصحة، ان من الناحية العلمية لايوجد مبرر للختان، كما اننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك. 
وأضاف ان وجود تلك الأفعال  كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على انه أمر طبى، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبى. 

وتابع، كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا انه لايوجد مبرر لهذه العادة وانها جريمة. 


وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، على انه تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأنى في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.

واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، ان يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف  الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود ايجابى 


ويستهدف القانون بأت يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .


وكان نواب مجلس الشيوخ أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
الجريدة الرسمية