رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة ختان الإناث

مجلس النواب
مجلس النواب
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ علي مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. 


وجاءت الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب إياها مشددة، لاسيما وأنها ترتبط بالأسر المصرية، مع التأكيد علي ضرورة تدشين حملات توعية موسعة حول مخاطر ختان الإناث وتغيير ثقافتهم، وعلى الجانب الآخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي عن حزب النور.  

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
 
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ويستهدف  المشروع بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .

يشار إلي أن مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
الجريدة الرسمية