رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط "مستريحة الإسكندرية" تلقت أموالا من المواطنين بزعم توظيفها

الاموال العامة
الاموال العامة
ألقت مباحث الأموال العامة،  القبض على مستريحة الإسكندرية  استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

توظيف أموال 

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية  و 3 آخرين ، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.


وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام سيدة ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية؛  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية .

النصب على المواطنين
 
وأكدت التحريات الحصول من الشاكين على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون ، كما أشارت التحريات أن المذكورة محبوسة حالياً بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية على ذمة إحدى القضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وزارة الداخلية
 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم 

عقوبة النصب على المواطنين 

تعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية