رئيس التحرير
عصام كامل

ترتيب "الحضانة" و"الممنوعين من الوصاية" في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
تصدر الحديث عن مشروعات قانون الأحوال الشخصية التي يناقشها مجلس النواب في الوقت الحالي، وسائل الإعلام وأحاديث الشارع المصري على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الملف خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية الأحد الماضي.


وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على طمأنة الشارع المصري على الخروج بقانون يرضى كافة الأطراف، كما أشاد الرئيس بمشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر الشريف الذي قدمة الأزهر في وقت سابق لمجلس النواب.

وكان الأزهر الشريف أوضح في وقت سابق أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.

وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

وفيما يلي النصوص الذي جاءت في مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر الشريف والتى تنظم مسالة " الحضانة والوصاية" والتي تهم قطاع كبير من المجتمع.

الحضانة

المادة رقم «٩٩» من مشروع القانون:

أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.

ب- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.

ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

هـ- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.
و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

ز- بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.
ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.


المادة رقم «١٠٠»:

أ- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

ب- تنتهي الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.

المادة رقم «١٠١»:

على المطلق أن يهيئ للمحضون - أو المحضونين - ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.

وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.


المادة رقم «١٠٢»:

أ- لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد.

ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.


المادة رقم «١٠٣»:

تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.

المادة رقم «١٠٤»:

أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.

الوصاية

أولًا: تعيين الأوصياء
المادة رقم «١٣١)
يُشترط في الوصي أن يكون عدلًا كفئًا ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يعين وصيًا كل من:

١- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ولكن إذا مضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات، جاز للقاضى عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.

٢- من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
٣- من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من ليست له وسيلة مشروعة للعيش.

٤- المحكوم عليه بإفلاسه إلى أن يُحكم برد اعتباره.
٥- من سبق أن سُلبت ولايته، أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.

٦- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعه بإمضائه.

٧- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كلِّه على مصلحة القاصر.

المادة رقم «١٣٢»
يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المصوص عليها في المادة «١٠٧» من هذا القانون.
يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما.


المادة رقم «١٣٣»
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعُين المحكمة وصيًا عليه، ويبقى وصى الحمل المستكن وصيًا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.


المادة رقم «١٣٤»
يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى، وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق، ومع ذلك فلكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر.

وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يُتبع.

المادة رقم «١٣٥»
تقيم المحكمة وصيًا خاصًا تحدد مهمته، وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصى، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته.

ب- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصى، أو أحد من المذكورين في البند «أ».

ج- إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولى إدارة هذا المال.

هـ- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال.

و- إذا كان الولي غير أهل لمباشر حق من حقوق الولاية.

المادة رقم «١٣٦»
تقيم المحكمة وصيًا مؤقتا إذا حُكم بوقف الولاية، ولم يكن للقاصر ولىّ آخر، وكذلك إذا أوقف الوصى أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجبات الوصاية.


المادة رقم «١٣٧»
يجوز للمحكمة أن تقيم وصى خصومة، ولو لم يكن للقاصر مال.


المادة رقم «١٣٨»
تسرى على الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة، أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.


المادة رقم «١٣٩»
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذي أُقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت تعيينه.
الجريدة الرسمية