رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط متهم بترويج برامج مزيفة لتحقيق مكاسب شخصية بالإسكندرية

ترويج على شبكة مواقع
ترويج على شبكة مواقع التواصل الإجتماعي
ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، طالبا بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبيع حسابات على تطبيقات إلكترونية احتيالية لإخفاء وتغيير بيانات المتصل.


إخفاء بيانات المتصل 

 أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع حسابات على تطبيقات احتيالية وغير مشروعة ، تستخدم فى اخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الاتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى تستخدم كوسيلة اتصال غير مشروعة ، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون .


قطاع الأمن العام 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم  وضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول.

 بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاستفادة مادياً  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

الجرائم المعلوماتية

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

عقوبة النصب على المواطنين 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية