رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 أشخاص بتهمة خطف حقائب السيدات بمدينة نصر

ضبط عصابة سرقة السيدات
ضبط عصابة سرقة السيدات بمدينة نصر
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة 3 أشخاص تخصصوا في خطف حقائب السيدات باستخدام السيارة فى مدينة نصر .


مدينة نصر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة  لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص ، لاثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة (قيادة أحد المتهمين.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى مجهولة المصدر -  فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من إحدى السيدات بأسلوب " الخطف "، باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.


وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وأضافوا بتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية