حبس مقاول بتهمة تزوير تقارير طبية لراغبي الحصول على إجازة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مقاول وعامل لترويج المحررات الرسمية المزورة لمن لديهم موانع قانونية بالإسكندرية مقابل
مبالغ مالية وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى وعامل بذات المكتب - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، متخذين من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به والكائن مقره بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما وبتفتيش مقر المكتب وعُثر بداخله على العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" - كمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة - جهاز كمبيوتر محمل يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة - طابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما الآثم.
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للجهات المختلفة.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوَّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء واستعملها أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى وعامل بذات المكتب - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، متخذين من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به والكائن مقره بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما وبتفتيش مقر المكتب وعُثر بداخله على العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" - كمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة - جهاز كمبيوتر محمل يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة - طابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما الآثم.
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للجهات المختلفة.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوَّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء واستعملها أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.