10 مواد تنظم "الخطوبة والجواز" في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
سطلت إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر الشريف، الضوء حول بنود مشروع القانون الذي أعدته المشيخة في وقت سابق بعد مناقشات عديدة، بإشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، بحضور كافة القيادات التنفيذية والسياسية في الدولة، كما كرم الرئيس السيسي عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة
وخلال الاحتفال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتحية للأزهر الشريف، قائلا إن الإمام الأكبر أحمد الطيب أبلغه بأن الأزهر الشريف له مشروع متقدم جدا للأحوال الشخصية، وبالتالي أوجه له كل التحية على هذا الأمر، مشيرا إلى أن الهدف هو أن نجعل حياة المواطنين أبسط وأسهل.
وحصلت "فيتو" في وقت سابق على نسخة من النص الكامل لـ قانون الأزهر للأحوال الشخصية، والذي يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان لإقراره وأخذ الموافقة عليه.
وكان الأزهر الشريف أوضح في وقت سابق أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.
وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
وفيما يلي بنود مشروع القانون حول باب "الخطوبة والجواز" وما يتعلق بها من حالات.
القسم الأول الزواج
الخِطبة
المادة رقم «١»:
الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
المادة رقم «٢»:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب- وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
المادة رقم «٣»:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
المادة رقم «٤»:
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
المادة رقم «٥»:
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
عقد الزواج
المادة رقم «٦»:
أ- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.
ب- لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
ج- للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
المادة رقم «٧»:
أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.
ب- في حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.
ج- يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
المادة رقم «٨»:
يشترط في الإيجاب والقبول:
أ- أن يكونا مُنجزَين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من الشروط.
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج- حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أي من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.
د- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
المادة رقم «٩»:
يشترط في الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
المادة رقم «١٠»:
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرّمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، بحضور كافة القيادات التنفيذية والسياسية في الدولة، كما كرم الرئيس السيسي عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة
وخلال الاحتفال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتحية للأزهر الشريف، قائلا إن الإمام الأكبر أحمد الطيب أبلغه بأن الأزهر الشريف له مشروع متقدم جدا للأحوال الشخصية، وبالتالي أوجه له كل التحية على هذا الأمر، مشيرا إلى أن الهدف هو أن نجعل حياة المواطنين أبسط وأسهل.
وحصلت "فيتو" في وقت سابق على نسخة من النص الكامل لـ قانون الأزهر للأحوال الشخصية، والذي يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان لإقراره وأخذ الموافقة عليه.
وكان الأزهر الشريف أوضح في وقت سابق أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.
وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
وفيما يلي بنود مشروع القانون حول باب "الخطوبة والجواز" وما يتعلق بها من حالات.
القسم الأول الزواج
الخِطبة
المادة رقم «١»:
الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
المادة رقم «٢»:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب- وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
المادة رقم «٣»:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
المادة رقم «٤»:
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
المادة رقم «٥»:
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
عقد الزواج
المادة رقم «٦»:
أ- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.
ب- لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
ج- للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
المادة رقم «٧»:
أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.
ب- في حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.
ج- يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
المادة رقم «٨»:
يشترط في الإيجاب والقبول:
أ- أن يكونا مُنجزَين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من الشروط.
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج- حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أي من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.
د- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
المادة رقم «٩»:
يشترط في الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
المادة رقم «١٠»:
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرّمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.