تأجيل دعوى «السادات» ضد الشئون الاجتماعية لـ ٩ مايو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من محمد أنور عصمت السادات ضد الشؤون الاجتماعية، لجلسة ٩ مايو المقبل.
حملت الدعوى رقم ٢٥٠٣١ لسنة ٧٣ قضائية اختصمت الشؤون الاجتماعية بصفتها.
جمعية السادات
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكماً قضائياً، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية من سفارات دول النرويج وسويسرا وألمانيا بالقاهرة، بمبلغ مقداره مليون ونصف يورو، لتنفيذ مشروع «بناء قدرات العاملين في الحكومة والمجتمع المدني».
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبد الحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة.
المؤسسات الأهلية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يمثلها محمد أنور السادات، هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح ومشهرة برقم 1081 لسنة 2004 طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 87 لسنة 2002 – (قبل إلغائه) - بالإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وقد ورد إليها منحة مقدمة من سفارات الدول المذكورة.
التضامن الاجتماعي
وأضافت المحكمة أن السادات تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على موافقتها بشأن قبول تلك المنحة، إلا أن الوزارة رفضت قبول المنحة، وبررت رفضها بعدم موافقة الجهات الأمنية، موضحة أن تلك الجهات لا تطلع الوزارة على أسباب الرفض.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن اعتراضات الجهات الأمنية لا تكفي وحدها سبباً يقوم عليه القرار الإداري؛ إلا إذا استندت إلى وقائع معينة وأدلة واضحة تبررها حقاً وعدلاً.
واستطردت المحكمة أنه وإذ لم توضح الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي الأسباب التي حملتها على الوصول إلى رفض المنحة، خاصة وقد أجدبت أوراق الدعوى مما يفيد خطورة المشروع الذي تستهدف تمويله المنحة المذكورة على الأمن العام، أو مما يدل على الخطورة الأمنية لأي من الجهتين المانحة أو الممنوح لها.
وشددت المحكمة على أن قرار رفض تلك المنحة من شأنه منع الجمعية المدعية من تنمية مواردها المالية ومن مزاولة أحد أنشطتها بما يستتبعه ذلك من تقييد لأحد مظاهر ممارسة الحق في تكوين الجمعيات الذي كفله الدستور.
وأكدت عليه المواثيق الدولية، دون أن يتوافر لذلك ثمة مبرر مشروع يرتضيه التنظيم الديموقراطي السليم، خاصة أن المؤسسة المدعية أقرت بأن الجهة المانحة تعمل في مصر بشكل قانوني منذ فترات وتقوم بتمويل العديد من المشروعات التنموية والإنسانية في مصر وللعديد من الجمعيات والمؤسسات.
وذكرت المحكمة أن الدستور المصري كفل حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا حق هذه الجمعيات والمؤسسات في ممارسة أنشتطها المختلفة بحرية، مؤكدا ذات الحق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي حظر على الدول أطرافه وضع أية قيود على ممارسته اللهم إلا إذا كان منصوصاً عليها في القانون ويكون اتخاذها ضرورياً في المجتمعات الديمقراطية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
حملت الدعوى رقم ٢٥٠٣١ لسنة ٧٣ قضائية اختصمت الشؤون الاجتماعية بصفتها.
جمعية السادات
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكماً قضائياً، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية من سفارات دول النرويج وسويسرا وألمانيا بالقاهرة، بمبلغ مقداره مليون ونصف يورو، لتنفيذ مشروع «بناء قدرات العاملين في الحكومة والمجتمع المدني».
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبد الحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة.
المؤسسات الأهلية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يمثلها محمد أنور السادات، هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح ومشهرة برقم 1081 لسنة 2004 طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 87 لسنة 2002 – (قبل إلغائه) - بالإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، وقد ورد إليها منحة مقدمة من سفارات الدول المذكورة.
التضامن الاجتماعي
وأضافت المحكمة أن السادات تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على موافقتها بشأن قبول تلك المنحة، إلا أن الوزارة رفضت قبول المنحة، وبررت رفضها بعدم موافقة الجهات الأمنية، موضحة أن تلك الجهات لا تطلع الوزارة على أسباب الرفض.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن اعتراضات الجهات الأمنية لا تكفي وحدها سبباً يقوم عليه القرار الإداري؛ إلا إذا استندت إلى وقائع معينة وأدلة واضحة تبررها حقاً وعدلاً.
واستطردت المحكمة أنه وإذ لم توضح الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي الأسباب التي حملتها على الوصول إلى رفض المنحة، خاصة وقد أجدبت أوراق الدعوى مما يفيد خطورة المشروع الذي تستهدف تمويله المنحة المذكورة على الأمن العام، أو مما يدل على الخطورة الأمنية لأي من الجهتين المانحة أو الممنوح لها.
وشددت المحكمة على أن قرار رفض تلك المنحة من شأنه منع الجمعية المدعية من تنمية مواردها المالية ومن مزاولة أحد أنشطتها بما يستتبعه ذلك من تقييد لأحد مظاهر ممارسة الحق في تكوين الجمعيات الذي كفله الدستور.
وأكدت عليه المواثيق الدولية، دون أن يتوافر لذلك ثمة مبرر مشروع يرتضيه التنظيم الديموقراطي السليم، خاصة أن المؤسسة المدعية أقرت بأن الجهة المانحة تعمل في مصر بشكل قانوني منذ فترات وتقوم بتمويل العديد من المشروعات التنموية والإنسانية في مصر وللعديد من الجمعيات والمؤسسات.
وذكرت المحكمة أن الدستور المصري كفل حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا حق هذه الجمعيات والمؤسسات في ممارسة أنشتطها المختلفة بحرية، مؤكدا ذات الحق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي حظر على الدول أطرافه وضع أية قيود على ممارسته اللهم إلا إذا كان منصوصاً عليها في القانون ويكون اتخاذها ضرورياً في المجتمعات الديمقراطية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.