رئيس التحرير
عصام كامل

لتحديد جلسة محاكمتها.. الاستئناف تتسلم ملف اتهام سيدة بقتل رضيعها بالسلام

جثة
جثة
تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية اتهام ربة منزل بقتل رضيعها الذي أنجبته سفاحا بعد رفض والده الاعتراف به، عقب إحالتها لمحكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمتها.


اعترافات المتهمة

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام وأكدت أنها أقدمت على قتل نجلها بعد فشلها في تسجيله واستخراج شهادة ميلاد له.

وأشارت المتهمة إلى أن زوج والدتها رفض تسجيله باسمه وقال لها: "وأنا مالي أشيل عيل مش ضنايا ليه" واقترح عليها التخلص منه وعمل عملية "ترقيع غشاء بكارة حتى تتمكن من الزواج"، فنفذت كلامه ولكن تم القبض عليها قبل أن تكمل باقي الخطة.


حبس المتهمة

وأمرت النيابة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل طفلها الرضيع بعدما أنجبته سفاحا ورفض والده الاعتراف به.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة السلام تلقى إخطارا من مستشفى السلام يفيد بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة بصحبة والدته وزوج والدتها، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.


وقام رجال المباحث بالتحفظ على الفتاة وزوج والدتها وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة وراء ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها على علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه سفاحا، وبعد عملية الولادة قامت بوضع يدها على فمه حتى فارق الحياة لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها.

وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية