تشريح جثة سائق لقي مصرعه على يد زميله في السلام
أمرت نيابة السلام بتشريح جثة سائق لقي مصرعه على يد زميله بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة "توفى إثر إصابته بجرح طعنى").
بالفحص تبين أنه حال قيام المتوفى بتحميل الركاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلاف حول أولوية تحميل الركاب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة "توفى إثر إصابته بجرح طعنى").
بالفحص تبين أنه حال قيام المتوفى بتحميل الركاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلاف حول أولوية تحميل الركاب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.