ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عناصر تشكيل عصابي بالشرقية
سقط فى قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عناصر تشكيل عصابى بحوزتهم 240 طربة لمخدر الحشيش فى الغربية .
محافظة الغربية
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارتين وبحوزتهم 240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام– 3 هواتف محمول – مبلغ مالى.
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية. عقوبات تجارة المخدرات كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها. يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
محافظة الغربية
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارتين وبحوزتهم 240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام– 3 هواتف محمول – مبلغ مالى.
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية. عقوبات تجارة المخدرات كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها. يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.