هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة أولى؟
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
لا مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرُدُّ قولهم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم": [وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء] اهـ.
أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة
ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».
هذا مع كون الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزًا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أداء السنة البعدية للصلوات المكتوبة قبل صلاة الجنازة، ولا يُعَدُّ هذا منافيًا للإسراع في التجهيز المندوب إليه شرعًا، والخلاف في ذلك قريب؛ لأن الكلام في الأولوية لا في الجواز؛ فكلا الأمرين جائز شرعًا، وترك الأَولى ليس حرامًا، ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار تنازع بين المسلمين.
ترتيب المصلين في صلاة الجنازة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اتفق أهل العلم على جواز الصلاة على الجنازات مجتمعةً صلاةً واحدةً، سواء كانت جنازات رجال، أو جنازات نساء، أو جنازات صبيان، أو ضمت بعضهم، أو اشتملت على جميعهم:
قال العلامة أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 20، ط. مطبعة السعادة): [أن تأتي جنازة قبل أن يشرع في الصلاة على غيرها، فهذا لا خلافَ في جواز جمعها والصلاة عليها ما كانت] اهـ.
كما اتفقوا على أنَّ الأفضلَ تقديمُ الأفضلِ من الجنازات عند الصلاة مجتمعة حسب الفضائلِ المعتبرة في الناس بالأحوال والتقدُّم من الذكورة، والبلوغ، والحرية، كما هو الشأن في الصلوات المفروضة؛ فيقدم الرجال على النساء، والبالغ على الصبي، والحر على العبد ونحو ذلك.
غير أنهم اختلفوا في تحديد الجهة التي يعتبر فيها التقديم، وكذلك في هيئة وضع الجنازات وترتيبها بالنسبة لبعضها.
فَذهبَ جمهور العلماء إلى أن المعتبر في التقديم هو جهة الإمام؛ فيُقدَّم الرجال ناحية الإمام، ثم الصبيان، ثم النساءُ أمامَهم مما يلي القبلة، وورد ذلك عن جملة من السلف الصالح رضي الله عنهم.
وذهب بعضهم إلى أن المُعتبرَ في التَّقديمِ هو جهة القبلة؛ لأن أشرف المواضعِ ما يلي القبلة، فيُقدَّم الرجال ناحية القبلة، ويجعل النساء مما يلي الإمام، وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ومسلمة بن مُخَلَّد رضي الله عنه.
وورد قولٌ ثالث عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه أنه صلَّى على الرجال على حدة، وصلَّى على المرأة على حدة، ثم قال: "هذا الذي لا شك فيه"؛ كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (2/ 355-356، ط. مكتبة مكة الثقافية):
[إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك، روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الحسن والقاسم، وسالم: تجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة والرجل كل على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وقال: هذا لا شكَّ فيه.
قال أبو بكر بالقول الأول أقول، للسنة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، رضي الله عنهم، قالوا: هي السنة] اهـ.
واستدل الجمهور على تقديم الرجال ناحية الإمام، وجعل النساء خلفهم مما يلي القبلة بما ورد عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون الإمام، والنساء من وراء ذلك" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "إنه كان يصلي على الجنائزِ فيجعل الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "إنه كان إذا صلَّى على جنازة رجال ونساء جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".
أحكام صلاة الجنازة
وعن ابن جريج قال: "سمعت نافعًا يزعمُ أن ابن عمر رضي الله عنهما صلَّى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًّا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وابن لها يقال له: زيد؛ وضعا جميعًا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص رضي الله عنه، وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة رضي الله عنهم، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة".
رواه عبد الرزاق في "المصنف"، والنسائي في "السنن"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".
وعن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يصلي على جنازة رجال ونساء تسع أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".
وعن سليمان بن موسى: "أن واثلةَ بن الأسقع رضي الله عنه في الطاعون كان بالشام مات فيه بشر كثير، فكان يصلي على جنائز الرجال والنساء جميعًا: الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة ويجعل رؤوسهن إلى ركبتي الرجال" رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
وعن الحسن البصري قال: "الرجال يلون القبلة، والنساء يلون الإمام" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن الزهري قال: "الرجال يلون الإمام، والنساء وراء ذلك" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن إبراهيم النخعي في الجنائز إذا اجتمعت؛ قال: "تصف صفًّا بعضها أمام بعض، أو تصفها جميعًا، يقوم الإمام وسطها، فإذا كانوا رجالًا ونساءً جعل الرجال هم يلون الإمام، والنساء أمام ذلك يَلِين القبلة، كما أن الرجال يلون الإمام إذا كانوا في الصلاة والنساء من ورائهم، قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه" رواه أبو يوسف ومحمد في "آثارهما".
قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 130، ط. دار الفكر):
[وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة، فيقرب منه الأفضل فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول، وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة أقرب، فإذا اجتمع رجل وصبي، جعل الرجل إلى جهة الإمام والصبي إلى جهة القبلة وراءه، وإذا كان معهما خنثى، جعل خلف الصبي، فيصف الرجال إلى جهة الإمام، ثم الصبيان وراءهم، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم المراهقات.
ولو كان الكل رجالًا: روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام، وكذا قال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام، ولو اجتمع حرٌّ وعبدٌ: فالمشهور تقديم الحر على كل حال] اهـ.
صلاة الجنازة
وقال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 257، ط. المكتبة العلمية):
[إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة.
قال: فقلت له: فإن كانوا رجالًا كلهم؟ فقال: في أول ما لقيته يجعلون واحدًا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل، فيجعلون مما يلي الإمام، ثم سمعته بعد ذلك يقول: أرى ذلك واسعًا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم، وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة، وإن كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال، كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ بعضهم خلف بعضٍ أو صفًّا واحدًا] اهـ.
وقال العلامة ابن أبي الخير العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 62، ط. دار المنهاج، جدة):
[وإن اجتمع جنازة رجل، وصبي، وخنثى، وامرأة، فإن الرجل يكون مما يلي الإمام، ثم الصبي بعده، ثم الخنثى، ثم المرأة مما يلي القبلة.
وقال القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب: يكون الرجل مما يلي القبلة، والمرأة مما يلي الإمام؛ لأن أشرف المواضعِ ما يلي القبلة، فخص الرجل بها، كما إذا دُفِنا معًا في اللحد.
دليلنا: ما روي عن عمار بن أبي عمار: أنه قال: "لما ماتت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وابنها زيد بن عمر بن الخطاب، فصلى عليهما سعيد بن زيد، فجعل زيدًا مما يليه، وأُمَّه مما يلي القبلة، وفي القوم الحسن، والحسين، وابن عباس، وأبو هريرة رضي الله عنهم، حتى عدثمانين من الصحابة رضِي اللهُ عَنْهُمْ، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هكذا السنة".
وروي: "أن ابن عمر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وأرضاهما صلَّى على تسع جنائز، رجالًا ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة".
ولأن الرجال يلون الإمام في جميع الصلوات، فكذلك هاهنا، ويخالف اللحد؛ لأنه ليس ثَمَّ إمام، فاعتبرت القبلة، وهاهنا إمام، فاعتبر القرب منه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 418، ط. مكتبة القاهرة):
[مسألة؛ (قال: وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي، جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما) لا خلافَ في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام، وهو مذهب أكثر أهل العلم، فإن كان معهم نساء وصبيان، فنقل الخرقي هاهنا أن المرأة تقدم مما يلي الرجل، ثم يجعل الصبي خلفهما مما يلي القبلة؛ لأن المرأة شخص مكلف، فهي أحْوَجُ إلى الشفاعة، ولأنه قد رُوي عن عمار مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي القبلة، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السُّنة.
والمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه أنَّ الرجال مما يلي الإمام، والصبيان أمامهم، والنساء يلين القبلة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأنهم يقدمون عليهن في الصف في الصلاة المكتوبة، فكذلك يقدمون عليهن مما يلي الإمام عند اجتماع الجنائز كالرجال] اهـ.
وعلى ذلك: فمن قال بجمع جنازات الرجال والنساء، اعتبر بعضهم التقديم بالنسبة للإمام، واعتبر البعض الآخر التقديم باعتبار القبلة.
ومن فرق بين الرجال والنساء احتاط من أن يُجوِّز ممنوعًا، لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع بينهما.
قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 190، ط. دار الفكر):
[وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في "الموطأ" من أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة، رضي الله عنهم، كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معًا، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، ويجعلون النساء مما يلي القبلة.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلَّى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة رضي الله عنهم، والإمام يومئذ سعيد بن العاص رضي الله عنه، فسألهم عن ذلك، أو أمر من سألهم فقالوا: هي السنة، وهذا يدخل في المسند عندهم، ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ».
وأما من قال بتقديم النساء على الرجال: فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المتقدم، ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام.
وأما من فرق: فاحتياطًا من أن لا يُجوِّز ممنوعًا؛ لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة، ويحتمل أن يكون ممنوعًا بالشرع، وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلًا] اهـ.
والقول الأول هو رأي أكثر العلماء وهو الثابت عن جملة من الصحابة كما بينا.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (3/ 48، ط. دار الكتب العلمية): [أكثر العلماء في موضع الرجال يلون النساء والنساء أمامهم، روي ذلك عن عثمان، وأبي هريرة، وابن عمر، رضي الله عنهم من وجوه، وروي ذلك أيضًا عن أبي قتادة الأنصاري، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، وواثلة بن الأسقع، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم، وعن الشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، والزهري، واختلف في ذلك عن عطاء، كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة من طرق شتَّى حسان كلها] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.
وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.
لا مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرُدُّ قولهم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم": [وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء] اهـ.
أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة
ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».
هذا مع كون الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزًا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أداء السنة البعدية للصلوات المكتوبة قبل صلاة الجنازة، ولا يُعَدُّ هذا منافيًا للإسراع في التجهيز المندوب إليه شرعًا، والخلاف في ذلك قريب؛ لأن الكلام في الأولوية لا في الجواز؛ فكلا الأمرين جائز شرعًا، وترك الأَولى ليس حرامًا، ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار تنازع بين المسلمين.
ترتيب المصلين في صلاة الجنازة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اتفق أهل العلم على جواز الصلاة على الجنازات مجتمعةً صلاةً واحدةً، سواء كانت جنازات رجال، أو جنازات نساء، أو جنازات صبيان، أو ضمت بعضهم، أو اشتملت على جميعهم:
قال العلامة أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 20، ط. مطبعة السعادة): [أن تأتي جنازة قبل أن يشرع في الصلاة على غيرها، فهذا لا خلافَ في جواز جمعها والصلاة عليها ما كانت] اهـ.
كما اتفقوا على أنَّ الأفضلَ تقديمُ الأفضلِ من الجنازات عند الصلاة مجتمعة حسب الفضائلِ المعتبرة في الناس بالأحوال والتقدُّم من الذكورة، والبلوغ، والحرية، كما هو الشأن في الصلوات المفروضة؛ فيقدم الرجال على النساء، والبالغ على الصبي، والحر على العبد ونحو ذلك.
غير أنهم اختلفوا في تحديد الجهة التي يعتبر فيها التقديم، وكذلك في هيئة وضع الجنازات وترتيبها بالنسبة لبعضها.
فَذهبَ جمهور العلماء إلى أن المعتبر في التقديم هو جهة الإمام؛ فيُقدَّم الرجال ناحية الإمام، ثم الصبيان، ثم النساءُ أمامَهم مما يلي القبلة، وورد ذلك عن جملة من السلف الصالح رضي الله عنهم.
وذهب بعضهم إلى أن المُعتبرَ في التَّقديمِ هو جهة القبلة؛ لأن أشرف المواضعِ ما يلي القبلة، فيُقدَّم الرجال ناحية القبلة، ويجعل النساء مما يلي الإمام، وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ومسلمة بن مُخَلَّد رضي الله عنه.
وورد قولٌ ثالث عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه أنه صلَّى على الرجال على حدة، وصلَّى على المرأة على حدة، ثم قال: "هذا الذي لا شك فيه"؛ كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (2/ 355-356، ط. مكتبة مكة الثقافية):
[إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك، روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الحسن والقاسم، وسالم: تجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة والرجل كل على حدة، فعل هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وقال: هذا لا شكَّ فيه.
قال أبو بكر بالقول الأول أقول، للسنة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، رضي الله عنهم، قالوا: هي السنة] اهـ.
واستدل الجمهور على تقديم الرجال ناحية الإمام، وجعل النساء خلفهم مما يلي القبلة بما ورد عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون الإمام، والنساء من وراء ذلك" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "إنه كان يصلي على الجنائزِ فيجعل الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "إنه كان إذا صلَّى على جنازة رجال ونساء جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".
أحكام صلاة الجنازة
وعن ابن جريج قال: "سمعت نافعًا يزعمُ أن ابن عمر رضي الله عنهما صلَّى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًّا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وابن لها يقال له: زيد؛ وضعا جميعًا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص رضي الله عنه، وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة رضي الله عنهم، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة".
رواه عبد الرزاق في "المصنف"، والنسائي في "السنن"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".
وعن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يصلي على جنازة رجال ونساء تسع أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف".
وعن سليمان بن موسى: "أن واثلةَ بن الأسقع رضي الله عنه في الطاعون كان بالشام مات فيه بشر كثير، فكان يصلي على جنائز الرجال والنساء جميعًا: الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة ويجعل رؤوسهن إلى ركبتي الرجال" رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
وعن الحسن البصري قال: "الرجال يلون القبلة، والنساء يلون الإمام" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن الزهري قال: "الرجال يلون الإمام، والنساء وراء ذلك" رواه عبد الرزاق في "المصنف".
وعن إبراهيم النخعي في الجنائز إذا اجتمعت؛ قال: "تصف صفًّا بعضها أمام بعض، أو تصفها جميعًا، يقوم الإمام وسطها، فإذا كانوا رجالًا ونساءً جعل الرجال هم يلون الإمام، والنساء أمام ذلك يَلِين القبلة، كما أن الرجال يلون الإمام إذا كانوا في الصلاة والنساء من ورائهم، قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه" رواه أبو يوسف ومحمد في "آثارهما".
قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 130، ط. دار الفكر):
[وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة، فيقرب منه الأفضل فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول، وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة أقرب، فإذا اجتمع رجل وصبي، جعل الرجل إلى جهة الإمام والصبي إلى جهة القبلة وراءه، وإذا كان معهما خنثى، جعل خلف الصبي، فيصف الرجال إلى جهة الإمام، ثم الصبيان وراءهم، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم المراهقات.
ولو كان الكل رجالًا: روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام، وكذا قال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام، ولو اجتمع حرٌّ وعبدٌ: فالمشهور تقديم الحر على كل حال] اهـ.
صلاة الجنازة
وقال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 257، ط. المكتبة العلمية):
[إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة.
قال: فقلت له: فإن كانوا رجالًا كلهم؟ فقال: في أول ما لقيته يجعلون واحدًا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل، فيجعلون مما يلي الإمام، ثم سمعته بعد ذلك يقول: أرى ذلك واسعًا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم، وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة، وإن كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال، كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ بعضهم خلف بعضٍ أو صفًّا واحدًا] اهـ.
وقال العلامة ابن أبي الخير العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 62، ط. دار المنهاج، جدة):
[وإن اجتمع جنازة رجل، وصبي، وخنثى، وامرأة، فإن الرجل يكون مما يلي الإمام، ثم الصبي بعده، ثم الخنثى، ثم المرأة مما يلي القبلة.
وقال القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب: يكون الرجل مما يلي القبلة، والمرأة مما يلي الإمام؛ لأن أشرف المواضعِ ما يلي القبلة، فخص الرجل بها، كما إذا دُفِنا معًا في اللحد.
دليلنا: ما روي عن عمار بن أبي عمار: أنه قال: "لما ماتت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وابنها زيد بن عمر بن الخطاب، فصلى عليهما سعيد بن زيد، فجعل زيدًا مما يليه، وأُمَّه مما يلي القبلة، وفي القوم الحسن، والحسين، وابن عباس، وأبو هريرة رضي الله عنهم، حتى عدثمانين من الصحابة رضِي اللهُ عَنْهُمْ، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هكذا السنة".
وروي: "أن ابن عمر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وأرضاهما صلَّى على تسع جنائز، رجالًا ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة".
ولأن الرجال يلون الإمام في جميع الصلوات، فكذلك هاهنا، ويخالف اللحد؛ لأنه ليس ثَمَّ إمام، فاعتبرت القبلة، وهاهنا إمام، فاعتبر القرب منه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 418، ط. مكتبة القاهرة):
[مسألة؛ (قال: وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي، جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما) لا خلافَ في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام، وهو مذهب أكثر أهل العلم، فإن كان معهم نساء وصبيان، فنقل الخرقي هاهنا أن المرأة تقدم مما يلي الرجل، ثم يجعل الصبي خلفهما مما يلي القبلة؛ لأن المرأة شخص مكلف، فهي أحْوَجُ إلى الشفاعة، ولأنه قد رُوي عن عمار مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي القبلة، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السُّنة.
والمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه أنَّ الرجال مما يلي الإمام، والصبيان أمامهم، والنساء يلين القبلة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأنهم يقدمون عليهن في الصف في الصلاة المكتوبة، فكذلك يقدمون عليهن مما يلي الإمام عند اجتماع الجنائز كالرجال] اهـ.
وعلى ذلك: فمن قال بجمع جنازات الرجال والنساء، اعتبر بعضهم التقديم بالنسبة للإمام، واعتبر البعض الآخر التقديم باعتبار القبلة.
ومن فرق بين الرجال والنساء احتاط من أن يُجوِّز ممنوعًا، لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع بينهما.
قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 190، ط. دار الفكر):
[وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في "الموطأ" من أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة، رضي الله عنهم، كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معًا، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، ويجعلون النساء مما يلي القبلة.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلَّى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة رضي الله عنهم، والإمام يومئذ سعيد بن العاص رضي الله عنه، فسألهم عن ذلك، أو أمر من سألهم فقالوا: هي السنة، وهذا يدخل في المسند عندهم، ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ».
وأما من قال بتقديم النساء على الرجال: فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المتقدم، ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام.
وأما من فرق: فاحتياطًا من أن لا يُجوِّز ممنوعًا؛ لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة، ويحتمل أن يكون ممنوعًا بالشرع، وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلًا] اهـ.
والقول الأول هو رأي أكثر العلماء وهو الثابت عن جملة من الصحابة كما بينا.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (3/ 48، ط. دار الكتب العلمية): [أكثر العلماء في موضع الرجال يلون النساء والنساء أمامهم، روي ذلك عن عثمان، وأبي هريرة، وابن عمر، رضي الله عنهم من وجوه، وروي ذلك أيضًا عن أبي قتادة الأنصاري، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، وواثلة بن الأسقع، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم، وعن الشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، والزهري، واختلف في ذلك عن عطاء، كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة من طرق شتَّى حسان كلها] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.
وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.