اليوم.. الحكم في دعوى إلزام التأمينات الاجتماعية بتسوية المعاش المبكر
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها فى الدعوى المقامة من أحمد عرابى "موظف"، والتى يطالب فيها بتسوية المعاش المبكر على أساس حكم المحكمة الدستورية المنظم للتأمينات الاجتماعية.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٧٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية، وزيرالتأمينات الاجتماعية.
المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تُقدر تبعًا لسن المؤمَّن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعًا لسن المؤمَّن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 6-11-2009.
الإدارية العليا
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 22 أبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدري فرغلي الذي توفى الشهر الماضى.
تفسير دعوى المعاشات
وكان مقيم الدعوى أضاف طلبًا جديدًا بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه وفقًا لمنطوق الحكم.
وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضون علاوات خاصة أثناء العمل، في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠% من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم حتى يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٧٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية، وزيرالتأمينات الاجتماعية.
المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تُقدر تبعًا لسن المؤمَّن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعًا لسن المؤمَّن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 6-11-2009.
الإدارية العليا
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 22 أبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى، باسم عبد الله أبو الفتوح رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدري فرغلي الذي توفى الشهر الماضى.
تفسير دعوى المعاشات
وكان مقيم الدعوى أضاف طلبًا جديدًا بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه وفقًا لمنطوق الحكم.
وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضون علاوات خاصة أثناء العمل، في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠% من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم حتى يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.