مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون القطن
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وذلك بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء نظر التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.
يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن ،وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها .
وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك ، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .
وتنص المادة الأولى من مشروع التعديل:
تضاف مادتان جديدتان برقمى 5 مكرر و20 مكرر ( أولا) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
مادة 5 (مكرر).
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات مرفقا بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والترتيب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرر (أولا)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم 5 مكرر، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء نظر التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.
يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن ،وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها .
وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك ، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .
وتنص المادة الأولى من مشروع التعديل:
تضاف مادتان جديدتان برقمى 5 مكرر و20 مكرر ( أولا) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
مادة 5 (مكرر).
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات مرفقا بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والترتيب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرر (أولا)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم 5 مكرر، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.