رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أطباء الختان من مزاولة المهنة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل مشروع قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأكد رئيس اللجنة الدينية، أن هذا التغليظ في العقوبة، نظرا لخطورة هذه العادة السيئة.

وأشار إلى أن من يقوم بهذه الفعلة مع طفلة بريئة فهو لم يحفظ من قام عليه من قسم في حفظ النفس والعرض.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن ختان الإناث واحدة من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري.

جاء ذلك في تقريرها المعروض على مجلس الشيوخ اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن مواجهة ظاهرة ختان الإناث.

وتابعت اللجنة في تقريرها: جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة جسد الإنسان التي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

ونصت مادة في مشروع القانون على عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هي "سوى أو عدل أو شوه".

ووضعت المادة حد أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.

وشددت المادة العقوبة إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.  

وأورد النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجري فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الإليكترونية. 

كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان أنثى فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.

واستحدثت تجريما خاصا كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.

ونصت المادة ‏على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق‏ إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏‏الخاصة التي‏ أجري فيها الختان.

وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
الجريدة الرسمية