رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " أهل بلدتي يقومون يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء جماعة بنية قيام الليل، داعين الله عز وجل أن يفرج عن أمتنا الإسلامية، ولما دخل شهر ذي الحجة دعوا الناس في مساجد قريتهم إلى صلاة ركعتين جماعة عقب صلاة العشاء طيلة الأيام العشر بنية قيام الليل مع القنوت فيها، فما حكم الشرع في عملنا هذا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 


شرع الله تبارك وتعالى الصلاة وفرضها على الأمة الإسلامية؛ لأنها الصلة التي تربط بين الخلق والخالق، فهي عماد الدين.

فرض الله تبارك وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة، وسن لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننًا تابعة للفروض وغير تابعة لها، وسن لنا الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه وآله الجماعةَ في الصلاة المفروضة وغيرها، ويبين ثواب الجماعة وأن لها فضلًا عظيمًا؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه الإمام مالك. وغير ذلك من الأحاديث الشريفة.

حكم تخصيص أيام معينة لقيام الليل جماعة


ولقد صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوافل في جماعة؛ مثل قيام الليل لما حدث أن خرج في رمضان، فصلى وصلى خلفه الصحابة، وجاء في الليلة الثانية فصلى وصلى وراءه جمع أكثر، وفي الليلة الثالثة احتجب صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فلم يخرج عليهم، فلما سئل سيدنا رسول الله عن ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» متفق عليه. والصلاة التي صلاها سيدنا رسول الله لا تخرج عن كونها من قيام الليل.

ولما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: «قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ». قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففتُ أنا واليتيمُ وراءه، والعجوزُ وراءنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.

حكم صلاة قيام الليل 


وفي رواية أخرى لمسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: «قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ» -في غير وقت صلاة-، فصلى بنا، فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا -أهل البيت- بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادع الله له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ». قال الإمام النووي في "شرحه لمسلم" (5/ 162-164) عند هذا الحديث: [وفيه جواز صلاة النافلة جماعة] اهـ.

وفي واقعة السؤال: ليس هناك مانع من أداء مثل هذه الصلاة في جماعة، ولا حرج في ذلك؛ لما ذكر من أدلة عامة كما سبق.


دعاء القنوت 


ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الشرع في دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين)"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

الدعاء من أعظم العبادات التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الأمر به مطلقًا؛ فيشمل ذلك كل هيئاته؛ في الصلاة و خارجها، سرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات.

قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه.

ودعاء القُنُوتُ سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثر السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار والأئمة والفقهاء عبر الأزمان.

وذهب بعض مِن العلماء إلى أن القنوت إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

والمأثور من الدعاء في القنوت ما رُوِيَ عن سيدنا الحسن رضى الله عنه أنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أَعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، إنه لا يَذلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتعاليت" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائي وابن ماجه في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه.

وتأمينُ المصلين على الإمام دعاءٌ؛ لأن معناه: "اللهم استجب"، فهو تابع لهُ وجارٍ مَجراهُ، لأنَّه طلبٌ لاستجابة الدعاء؛ فعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه سمع رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يقول: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 295، ط. مكتبة القدسي) : [ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حَسَن الحديث] اهـ.

نص دعاء القنوت 


والتأمين يكون بلفظ "آمين" في حالة الدعاء، أمَّا عند الثناء على الله سبحانه فالمأموم مخير بين إعادة الثناء أو الإقرار به أو ذكر الله أو استخدام بعض الألفاظ الواردة؛ مثل قولهم: "يا الله" و"نشهد" و"حقًّا"، ولا يُعدُّ هذا من قبيل البدعة كما يدعي ذلك بعض المتشددين؛ لأن هذه الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، بل هي مشروعة ولها أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم:

وورد عن حذيفة رضى الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ" أخرجه مسلم في "الصحيح" وأحمد في "المسند" والنسائي في "السنن".

وعن عوف بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي وقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، ففعل مثل ذلك" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما". والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (3/ 33، ط. دار الفكر): [ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 66، ط. دار الفكر): [قال الشافعي وأصحابنا: يُسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَلٍ أن يتدبر، قال أصحابنا: ويستحبُّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: 50] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 44، ط. مكتبة القاهرة): [قيل لأحمد رحمه الله: إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] هل يقول: "سبحان ربي الأعلى"؟ قال: إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها.
وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، فقال: سبحان ربي الأعلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ في الصلاة: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40]؛ فقال: سبحانك وبلى.

وعن موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه، قال: "كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: سبحانك فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود؛ ولأنه ذكر ورد الشرع به، فجاز التسبيح في موضعه] اهـ.

وعلى ذلك: فإذا كان يُسَنُّ للمصلي الثناءُ والتسبيح عند المرور بآية تسبيح، والاستعادة عند المرور بآية عذاب؛ فإنه من باب أولى يشرع له الثناء على الله تعالى في الرد على الإمام بقوله "يا الله" و"حقًّا" و"نشهد". هذا على جهة العموم.

أما على جهة الخصوص: فقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 177، ط. دار المعرفة): [فيقول -الإمام-: اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني، ويُؤَمِّن المأمومُ فإذا انتهى إلى قوله: "إنك تقضي ولا يُقضى عليك" فلا يليق به التأمين، وهو ثناءٌ؛ فيقرأ معه فيقول مثل قوله، أو يقول: "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين"، أو: "صدقت وبررت"، وما أشبه ذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 502، ط. دار الفكر): [وبه قطع الأكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يُقضى عليك إلى آخره فيشاركه في قوله أو يسكت والمشاركة أولى؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين] اهـ.


حكم التأمين على دعاء القنوت


وقال العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (2/ 67، ط. المكتبة التجارية): [(و) الصحيح (أنه) إذا جهر به الإمام (يؤمن المأموم) جهرًا (للدعاء) للاتباع، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعتمد، وقول شارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ترد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم؛ لأنه تابع للدَّاعي فناسبه التأمين على دعائه قياسًا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي (ويقول الثناء) سرًّا وهو الأولى، وأوَّله "أنك تقضي" إلخ أو يسكت مستمعًا لإمامه، أو يقول أشهد لا نحو صدقت وبررت؛ لبطلان الصلاة به خلافًا للغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشرواني في "حاشية على تحفة المحتاج": [(قوله خلافًا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [(و) الصحيح (أنه يؤمن المأموم للدعاء) للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة (ويقول الثناء) سرًّا وهو فإنك تقضي إلى آخره؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق، وفي "الروضة": وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت، وقال المتولي: أو يقول أشهد، وقال الغزالي: أو صدقت وبررت، ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته؛ لأنه ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإن تأمين المأمومين على دعاء الإمام في القنوت مستحبٌّ شرعًا، وكذلك قول المأمومين عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (نشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، ولا وجه لتبديع ذلك، ولا يجوز النهي عنه.
الجريدة الرسمية