رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 25 كيلو حشيش بأوسيم

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها داخل "أقساط اللبن"، وبحوزتهم 25 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم في منطقة أوسيم.


تجار المخدرات بأوسيم

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مستغلين طبيعة عمل أحدهم في نقل منتجات الألبان بإخفاء المواد المخدرة داخل أواني "أقساط اللبن" واتخاذهم مسكنه وكراً لتخزين وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.

ضبط تشكيل عصابي

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي تمكن رجال المباحث من ضبطهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما - بندقية آلية –فرد خرطوش –عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 6 هواتف محمولة – مبلغ مالي – سيارة).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة، والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري والذخائر بقصد حماية نشاطهم الإجرامي. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة والاتجار في المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية