حبس سائق وصديقه لحيازتهما 12 طربة حشيش بحلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس سائق في إحدي الشركات الشهيرة للتوصيل، من محافظة أسيوط وصديقه من محافظة المنيا، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة وإحراز مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة القسم.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للرائد إسلام الدكرورى ضابط مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو، مفادها تردد غانم خالد غانم سائق المقيم بمحافظة أسيوط، وصديقه كمال عبد الرشيد أحمد المقيم بمحافظة المنيا، على دائرة القسم لترويج مخدر الحشيش على الشباب المتعاطين، بإجراء التحريات توصلت إلى صحة المعلومات
بناء عليه نصبت الأكمنة اللازمة بدائرة قسم شرطة مدينة 15 مايو، أسفرت عن توقيفِهما على متن سيارة نوع" BYD" لون رمادى، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما كرتونة تحوى 12 طربة حشيش مخدر وهواتف محمول ومبالغ مالية.
اعترافات المتهمين
بمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما لرجال المباحث بترويج المخدرات لعدد كبير من الشباب المتعاطين، وأن المبالغ المالية حصيلة الاتجار فى المخدرات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من المدمنين، وأنهما استغلا تطبيق أوبر لإبعاد الشبهة عنهما.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للرائد إسلام الدكرورى ضابط مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو، مفادها تردد غانم خالد غانم سائق المقيم بمحافظة أسيوط، وصديقه كمال عبد الرشيد أحمد المقيم بمحافظة المنيا، على دائرة القسم لترويج مخدر الحشيش على الشباب المتعاطين، بإجراء التحريات توصلت إلى صحة المعلومات
بناء عليه نصبت الأكمنة اللازمة بدائرة قسم شرطة مدينة 15 مايو، أسفرت عن توقيفِهما على متن سيارة نوع" BYD" لون رمادى، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما كرتونة تحوى 12 طربة حشيش مخدر وهواتف محمول ومبالغ مالية.
اعترافات المتهمين
بمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما لرجال المباحث بترويج المخدرات لعدد كبير من الشباب المتعاطين، وأن المبالغ المالية حصيلة الاتجار فى المخدرات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من المدمنين، وأنهما استغلا تطبيق أوبر لإبعاد الشبهة عنهما.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.