رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها في المرج للغد

محكمة
محكمة
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات أسرية في المرج، إلى جلسة غد الأحد لحضور المتهم من محبسه.

 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وشريف كلحى. 

قرار الإحالة
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تورط المتهم فى قتل زوجته وشقيقها ، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفر بهما حتى انهال عليهما بالطعنات، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك إثر خلافات اسرية.

وعلي الجانب الاخر تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط فران قتل جدته لسرقة قرطها الذهبي بالمنيا وتمكين والدته المتهم من الحصول على الميراث من جدته.

تفاصيل الواقعة

وكان مركز المنيا تلقى بلاغا من موظف 45 سنة مقيم دائرة المركز بتغيب والدته ربة منزل 75 سنة مقيمة بذات الناحية عقب خروجها من المنزل.

محافظة المنيا 
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا إلى أن آخر مشاهدة للمتغيبة كانت برفقة حفيدها فران 25 سنة. 

ومقيم بذات الناحية له معلومات جنائية ومُنذ تاريخ الإبلاغ عن الغائبة إختفى المذكور عن محل إقامته وقام بغلق هاتفه المحمول ولم يقم بالاتصال بأهليته.

الحصول على الميراث 
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بقتل جدته عن طريق كتم أنفاسها ووضعها داخل جوال والتخلص منها بإلقائها بمصرف بدائرة المركز عقب استيلائه منها على قرطها الذهبي وحتى تتمكن والدته من الحصول على الميراث من جدته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات مع المتهم. 

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية