سائق يقتل مدرسة لسرقة مسكنها في أكتوبر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط سائق قتل مدرسة لسرقة مسكنها فى حدائق أكتوبر.
محافظة الجيزة
وتلقى قسم حدائق أكتوبر بأمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة مدرسة37 سنة بالشقة سكنها بدائرة القسم.
قطاع الأمن العام
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 44 سنة مقيم بذات الناحية.
قتل مدرسة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها وأضاف بأنه نظراً لمعرفته بالمجنى عليها لإعطائها دروسا خصوصية لنجله وعلمه بأنها ميسورة الحال وسابقة اقتراضه منها مبالغ مالية فعقد العزم على قتلها.
وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططة قام بالتوجه لشقتها بإدعاء البحث عن مفاتيح تركها سهواً أثناء إحضار طلبات لها في اليوم السابق ولدى قيامها بفتح الباب له باغتها بالضرب بحجر فسقطت على الأرض وظن أنها توفيت وبدء البحث عن مسروقات إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب الشقة والإستغاثة بالجيران فقام بجذبها لداخل الشقة وتعدى عليها بالضرب بالحجر مرة أُخرى فأودى بحياتها ولاذ بالهرب.
واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
محافظة الجيزة
وتلقى قسم حدائق أكتوبر بأمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة مدرسة37 سنة بالشقة سكنها بدائرة القسم.
قطاع الأمن العام
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 44 سنة مقيم بذات الناحية.
قتل مدرسة
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها وأضاف بأنه نظراً لمعرفته بالمجنى عليها لإعطائها دروسا خصوصية لنجله وعلمه بأنها ميسورة الحال وسابقة اقتراضه منها مبالغ مالية فعقد العزم على قتلها.
وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مخططة قام بالتوجه لشقتها بإدعاء البحث عن مفاتيح تركها سهواً أثناء إحضار طلبات لها في اليوم السابق ولدى قيامها بفتح الباب له باغتها بالضرب بحجر فسقطت على الأرض وظن أنها توفيت وبدء البحث عن مسروقات إلا أنه فوجئ بها تقوم بفتح باب الشقة والإستغاثة بالجيران فقام بجذبها لداخل الشقة وتعدى عليها بالضرب بالحجر مرة أُخرى فأودى بحياتها ولاذ بالهرب.
واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.