رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط محاولة لإعادة خلط وتدوير وتصنيع مخدر الحشيش بالسويس

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن السويس والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية" - مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وكذا الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع .



105 طرية لمخدر الحشيش 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته (  105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – 2 قالب إسطوانى لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان).


تدوير مخدر الحشيش 


بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بالمُشاركة مع المتهم الآخر ، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية