رئيس التحرير
عصام كامل

أغرب قضية قتل في 2021..ربة منزل وعشيقها يتفقان على قتل زوجيهما.. السيدة تنهي حياة زوجها بحبة الغلة.. وتتخلص من زوجة عشيقها بعد رفضه قتلها

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى كشف غموض أغرب قضية قتل فى عام 2021، حيث اتفقت ربة منزل مع عشيقها بالطالبية في الجيزة على قتل كل منهما لزوجه حتى يتزوجان، وقامت السيدة بقتل زوجها فيما رفض الرجل قتل زوجته فقررت الإنتقام منه واستدرجت زوجته وقامت بقتلها


قسم شرطة الطالبية 
وكان قسم الطالبية تلقى بلاغا بالعثور علي جثة خادمة "38 سنة" خلف السور الجانبي بالطريق الدائري، دائرة القسم.

قطاع الأمن العام 
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها "خادمة 31 سنة"  مقيمة بدائرة القسم الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطها. 

اعترافات القاتلة
وبمناقشتها اعترفت بقتل المجني عليها وأكدت ارتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة مع زوج المجني عليها "عامل 41 سنة"  مقيم بدائرة قسم العمرانية واتفقا على التخلص من زوجيهما ليتزوجا وفـي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال) وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها "شيف57  سنة" فـي مشروب أدي إلى وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.

قتل زوجهاوأضافت المتهمة أنها عقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما ونظراً لمماطلته لها عقدت العزم علي الانتقام منه بقتل زوجته  واستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها وما أن وصلت باغتتها بالضرب باستخدام (حجر) أعدته مسبقا حتي فارقت الحياة ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة تاكسي فى نقلها لمكان العثور وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.

قتل زوجة عشيقها 
وأمكن ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته اعترف وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.




وزير الداخلية 
وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الجنائية وفرض السيطرة الأمنية وقضايا القتل وملاحقة الخارجين عن القانون.


عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية