تعرف على إجراءات عمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
تستعد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من رئيس المجلس.
وأحال رئيس المجلس إلى اللجان عددًا من مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من الحكومة مجلس النواب.
وتنشر "فيتو" إجراءات مناقشة اللجان النوعية للمشروعات القوانين وإعداد تقارير بشأنها، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 79
على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.
وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علمًا به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأى محلًا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
مادة 80
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها فى الموضوع المحال إليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعاتها فى شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالِفة التى تكون قد أُبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابةً من رئيس اللجنة.
مادة 81
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس.
كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
مادة 82
إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلًا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.
فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم مَن تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابةً من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.
مادة 83
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر.
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.
مادة 84
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأي أو الملاحظات التي يرونها.
ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
مادة 85
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.
ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.
مادة 86
يُتلى تقرير اللجنة فى المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلًا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها.
مادة 87
لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.
مادة 88
لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.
المادة 89
إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرًا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.
وفى حالة موافقة المجلس يُرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.
مادة 90
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها.
وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررًا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأنها.
وأحال رئيس المجلس إلى اللجان عددًا من مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من الحكومة مجلس النواب.
وتنشر "فيتو" إجراءات مناقشة اللجان النوعية للمشروعات القوانين وإعداد تقارير بشأنها، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 79
على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.
وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علمًا به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأى محلًا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
مادة 80
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها فى الموضوع المحال إليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعاتها فى شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالِفة التى تكون قد أُبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابةً من رئيس اللجنة.
مادة 81
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس.
كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
مادة 82
إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلًا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.
فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم مَن تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابةً من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.
مادة 83
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادًا آخر.
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.
مادة 84
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأي أو الملاحظات التي يرونها.
ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
مادة 85
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.
ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.
مادة 86
يُتلى تقرير اللجنة فى المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلًا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها.
مادة 87
لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.
مادة 88
لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.
المادة 89
إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرًا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقًا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.
وفى حالة موافقة المجلس يُرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.
مادة 90
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها.
وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررًا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأنها.