رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تبادل النيران.. سقوط تشكيل عصابي يدير بؤرة إجرامية للمخدرات بسوهاج

بؤرة إجرامية بسوهاج
بؤرة إجرامية بسوهاج
داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات يديرها تشكيل عصابي في سوهاج عقب تبادل لإطلاق النيران، وتقدر المضبوطات بـ 2.4 مليون جنيه. 


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزي) ومديرية أمن سوهاج قيام (5 أشخاص، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وكذا حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذين من دائرة قسم شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 



إطلاق الأعيرة النارية 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وحال ضبطهم بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لمحاولة الهرب، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبطهم جميعاً بدائرة القسم.



مخدر الهيدرو


وعثر وبحوزتهم (بندقية آلية – 2 طبنجة - فرد روسي - 4 خزائن - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الآيس - كمية من نبات الهيدرو "المادة الفعالة لمخدر البانجو"- سيارة- 2 دراجة نارية- ميزان حساس- 5 هواتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 2,400,000 جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

عقوبة تجارة المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية