رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 240 طربة لمخدر الحشيش في الشرقية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 240 طربة لمخدر الحشيش في الشرقية بقيمة 1.6 مليون جنيه.

مكافحة المخدرات 



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية نشاط (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
 
مخدر الحشيش 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم ( 240 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

النيابة العامة 


وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000) مليونا وستمائة وثمانين ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة تجارة المخدرات
 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية