السجن 3 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين إلى إسبانيا واليونان
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ،اليوم
الخميس ، اثنين من المتهمين بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد، إلى دولتي "اسبانيا، اليونان" عبر "ايطاليا"
بطريقة غير مشروعة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مائتان الف جنية
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و تامر محمد رياض.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 16260 لسنة 2020 جنايات النزهة قيام المتهمين محمد م، عامل و محمد ب ، و اخر مجهول بتاسيس جماعة منظمة لاغراض تهريب المهاجرين تحت ادارة المتهم الاول .
وأكدت التحقيقات ان المتهمين شرعوا في تهريب المهاجرين سعد عثمان ، محمد السيد الي دولتي اسبانيا واليونان عبر دولة ايطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تاشيرات دخول مزوره كليا وذلك عن طريق الجماعة الاجرامية الا إنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين
التحقيقات والتزوير
اشارت التحقيقات الى اشتراك المتهمين واخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي اسبانيا وايطاليا بطريق الاصطناع بأن امدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق
السجن المشدد
وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 5 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ قدره 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنية فى اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر" وتهريبهم إلى دولتي إيطاليا واليونان.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة نظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، كما شرعوا فى تهريب 12 شابًا إلى دولتي إيطاليا واليونان عبر دولة تركيا حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاقبت 5 متهمين كونوا تشكيل عصابى للإتجار بالقاصرات في العمرانية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.
وكشفت قرار الإحالة قيام المتهمين "محسن ج"، و"ماجد ص"، و "مسعد ح "، و"محمد .ج"، و"فاطمة ع "، بإرتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهن الأطفال المجني عليهن "ح.و"، و"ه. و"، و "ه .م"، و "غ. إ"، و"ر.ع"، بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجني عليهن بقصد استغلالهن جنسياً، حال كون المجني عليهن أطفالا لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة، وارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين، بواسطة المتهم الأول وحال كون المتهمة الخامسة من أصول المجني عليهما الأولى والثانية استغلوا تلك الأطفال في الأعمال المنافية للآداب.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و تامر محمد رياض.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 16260 لسنة 2020 جنايات النزهة قيام المتهمين محمد م، عامل و محمد ب ، و اخر مجهول بتاسيس جماعة منظمة لاغراض تهريب المهاجرين تحت ادارة المتهم الاول .
وأكدت التحقيقات ان المتهمين شرعوا في تهريب المهاجرين سعد عثمان ، محمد السيد الي دولتي اسبانيا واليونان عبر دولة ايطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تاشيرات دخول مزوره كليا وذلك عن طريق الجماعة الاجرامية الا إنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين
التحقيقات والتزوير
اشارت التحقيقات الى اشتراك المتهمين واخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي اسبانيا وايطاليا بطريق الاصطناع بأن امدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق
السجن المشدد
وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 5 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ قدره 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنية فى اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر" وتهريبهم إلى دولتي إيطاليا واليونان.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة نظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، كما شرعوا فى تهريب 12 شابًا إلى دولتي إيطاليا واليونان عبر دولة تركيا حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عاقبت 5 متهمين كونوا تشكيل عصابى للإتجار بالقاصرات في العمرانية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.
وكشفت قرار الإحالة قيام المتهمين "محسن ج"، و"ماجد ص"، و "مسعد ح "، و"محمد .ج"، و"فاطمة ع "، بإرتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهن الأطفال المجني عليهن "ح.و"، و"ه. و"، و "ه .م"، و "غ. إ"، و"ر.ع"، بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجني عليهن بقصد استغلالهن جنسياً، حال كون المجني عليهن أطفالا لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة، وارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين، بواسطة المتهم الأول وحال كون المتهمة الخامسة من أصول المجني عليهما الأولى والثانية استغلوا تلك الأطفال في الأعمال المنافية للآداب.