ربة منزل وعاطل يديران وكرا لتجارة المخدرات في الغربية
سقط في شباك الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ربة منزل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات في الغربية.
مركز شرطة سمنود
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص – ربة منزل ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبحوزتهما 11 طربة لمخدر الحشيش– 92 قطعة لمخدر الحشيش– 69 لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص لمخدر الأبتريل – كمية من الأقراص لمخدر التامول - كمية من الأقراص يشتبه في كونها مؤثر على الحالة النفسية والعصبية – ميزان حساس – مبلغ مالي - 8 هواتف محمولة.
حصيلة تجارة المخدرات
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما لترويج تجارتهم .
واتخذت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
مركز شرطة سمنود
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص – ربة منزل ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبحوزتهما 11 طربة لمخدر الحشيش– 92 قطعة لمخدر الحشيش– 69 لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص لمخدر الأبتريل – كمية من الأقراص لمخدر التامول - كمية من الأقراص يشتبه في كونها مؤثر على الحالة النفسية والعصبية – ميزان حساس – مبلغ مالي - 8 هواتف محمولة.
حصيلة تجارة المخدرات
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما لترويج تجارتهم .
واتخذت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.