الأموال العامة تلقي القبض على صاحب شركة بالإسكندرية لممارسته النصب
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير قروض وتوظيف مدخراتهم بالإسكندرية مقابل أرباح شهرية .
محافظة الإسكندرية
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بإنشاء الشركة "بدون ترخيص" واتخاذها مقراً لممارسة نشاط إحتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم ، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها في مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية ، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبي الحصول عليها من محدودي الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
قطاع الأمن العام
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة.
الأحراز
وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير - مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية بإسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتي بلغت قيمتها حوالي خمسة مليون جنيه تقريباً - مجموعة من دفاتر شيكات بنكية – عدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة - 2 أكلاشيه - 5 أجهزة حاسب آلي بفحصهم فنيا تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
محافظة الإسكندرية
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بإنشاء الشركة "بدون ترخيص" واتخاذها مقراً لممارسة نشاط إحتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم ، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها في مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية ، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبي الحصول عليها من محدودي الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
قطاع الأمن العام
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة.
الأحراز
وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير - مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية بإسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتي بلغت قيمتها حوالي خمسة مليون جنيه تقريباً - مجموعة من دفاتر شيكات بنكية – عدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة - 2 أكلاشيه - 5 أجهزة حاسب آلي بفحصهم فنيا تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".