رئيس التحرير
عصام كامل

بعد 11 عاما من تأنيب الضمير.. فتاة تعترف بخنق شقيقتها بحدائق حلوان

فتاة تعترف بخنق شقيقتها
فتاة تعترف بخنق شقيقتها بحدائق حلوان
شهدت منطقة حدائق حلوان جنوب محافظة القاهرة، واقعة أغرب من الخيال عندما توجهت فتاة إلى قسم الشرطة واعترفت بقتل شقيقتها بعد مرور 11 عاما على الواقعة بحدائق حلوان.


حدائق حلوان

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من فريدة، 27 سنة مقيمة بحدائق حلوان، تفيد فيه أنها خنقت شقيقتها منذ 11 عاما، وأخبرت أسرتها أنها توفيت وفاة طبيعية، لتدفن الطفلة بدون شبهة جنائية.

قسم شرطة المعصرة

وأضافت المتهمة، أنه منذ 11 عاما، كانت تجلس بصحبة شقيقتها "أصالة" التي كانت تبلغ في ذلك الوقت 8 سنوات، داخل المنزل بمفردهما بمنطقة حدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب عدم سماع الصغيرة كلامها، فتطورت إلى مشاجرة قامت خلالها بخنقها حتى فارقت الحياة.

تأنيب الضمير

وتابعت المتهمة، أنه عندما وصل والداها أخبرتهما أنها توفيت وفاة طبيعية ليتم دفنها دون شبهة جنائية، لكنها ظلت طول الـ11 عاما فى حالة تأنيب للضمير حتى توجهت اليوم للاعتراف بقتلها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطالبية

وفى سياق آخر تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة فتاة مقتولة أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة "هناء. م"، في العقد الثاني من عمرها، وترتدي كامل ملابسها، مصابة في منطقة الرأس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث أعلى الطريق الدائري


واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية