رئيس النواب يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعودة الانعقاد 28 مارس
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار عددا من المواد بمشروع قانون الموارد المائية والري.
وطالب جبالي، قبيل رفع الجلسة الأعضاء بالتشاور مع لجنة الزراعة بالبرلمان، والحكومة قبيل مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، إقرار 4 اتفاقيات دولية، فضلا عن الموافقة على إحالة 19 اقتراحا برغبة مقدمين من الأعضاء للحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.
ووافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري والمنظمة للقيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضي التي تخضع لهذه القيود والمُحددة بنصوص المادة.
وشهدت الجلسة الموافقة علي اقتراح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بتعديل البند (أولا) من المادة لتصبح مفادها : " الاراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".
وتنص المادة (5) وفقا لما انتهي إليها مجلس النواب، علي النحو الأتي :
(أ) تُحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة، بالبند (ب) من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون:
أولاً: الاراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترا كحد أقصى.
ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة( الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقاسة من محور هذه الخطوط والشبكات .
رابعاً: أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من(1الى 6) من هذه المنطقة.
خامساً: الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة رقم (2) من هذا القانون ولمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة.
سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترا كحد أقصى من كل جهة.
سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتين 95 و96 من هذا القانون.
)ب) وتتمثل القيود فى الآتى:
1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.
2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا.
3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.
4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف.