مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 19 بقانون الرى الجديد
وافق مجلس
النواب، على تعديل المادة 19 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من
الحكومة، والمتعلقة بتحديد مدة 30 يوما بدلا من جملة موعد معين ، و التي اعترض
عليها النواب مطالبين بتحدد المدة بدلا من تركها مفتوحة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.
و تنص المادة 19 على: " للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (18) من هذا القانون، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أوالبئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين حسب الأحوال كلا بنسبة مساحة ما يحوزه "
وكان مجلس النواب، بر ئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري، والتي تنص على: لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
فيما أرجأت اللجنة الموافقة على المادة (10) والتي تنص على:
لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الإنتفاع.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.
و تنص المادة 19 على: " للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (18) من هذا القانون، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أوالبئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين حسب الأحوال كلا بنسبة مساحة ما يحوزه "
وكان مجلس النواب، بر ئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري، والتي تنص على: لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
فيما أرجأت اللجنة الموافقة على المادة (10) والتي تنص على:
لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الإنتفاع.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى