رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل الرسوم والضرائب بقانون الأحوال الشخصية.. 100 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق.. و20 جنيها لشهادات الزواج و5 جنيهات للوفاة

مجلس النواب
مجلس النواب
أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على الأسرة ضرورة الاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية.


وتنص المادة 71 على: ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات.

كما حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الفئات التي توريدها للاشتراك في هذا الصندوق، وفقا لما ورد في نص المادة 97 من مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على:



تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية:
1_ مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

2 -  مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، بدفعها المطلق أو المراجع، وعشرة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

3-  عشرون جنيها عن الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وخمسة جنيهات على أي مستخرج تال له.




4_ خمسة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة قيد الوفاة أو القيد العائلي وخمسة جنيهات عن استخراج بطاقة الرقم القومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التضامن الاجتماعي.

كما تفرض ضريبة لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية، ولدعم الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، وذلك عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على الأوراق والمستندات التي تصدرها الجهات والهيئات العامة بناء على طلب ذوي الشأن ما يأتي:

1_ تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة خمسين جنيها فأكثر.

2_ طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

3_ كراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4_ عقود المقاولات والتوريدات الحكومية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5_ طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

6_ طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية بها.

7_ تذاكر الرحلات الجوية.

8_ الطلبات التي تقدم إلى الجهات والهيئات العامة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها تلك الجهات والهيئات إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها عن القيمة الضريبية المفروضة، ويستثنى البندان 2 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة من سداد هذه الضريبة.

وتسدد الضريبة سواء أكانت الأوراق والمستندات أو الخدمات التي تصدر أو تؤدى ورقية أو إلكترونية.

ولا تتعدد الضريبة بتعدد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول حصيلة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة وقيمة الطابع إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع وإجراءات تحصيل قيمته قرار من وزير المالية.
الجريدة الرسمية