رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل سرق محتويات مسجد لتوفير نفقات الاتجار في البانجو بالشرقية

مواد مخدرة
مواد مخدرة
ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على تاجر مخدرات يسرق محتويات مسجد لتوفير نفقات تجارته من البانجو.


سرقة مسجد

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تضرر عددا من الأهالى من سرقة محتويات أحد المساجد بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق لقيام العاملين به بترك الأبواب مفتوحة ونشر صورة للمتهم.

مديرية أمن الشرقية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  الشرقية من تحديد المسجد المشار إليه، وتبين أن الواقعة بإحدى الزوايا المخصصة للصلاة بدائرة القسم، حيث تم التقابل مع المسئول عنها وبسؤاله أكد اكتشافه سرقة  2 مروحة حائط –  سماعة داخلية –  كاميرا مراقبة – ستارة حائط من داخل الزاوية وأنه لم يحرر محضر بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق – له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية