رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان: لا يجوز قطع الأشجار المزروعة بأملاك الدولة إلا بترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تنص على: لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.


فيما أرجأت اللجنة الموافقة على المادة (10) والتي تنص على أنه:
لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.
وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص تزال بالطريق الإداري.

ويهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائية.

وفي سياق مختلف وافق مجلس النواب، على دمج المادة الرابعة من مشروع قانون الموارد المائية والري قانون مع المادة الثالثة.

ونصت المادة الثالثة على أنه: مع عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى،والمشار إليها فى المادة(2) من القانون وتتولى الوزارة، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها.

وتحدد بقرار من الوزير الأراضي والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

بينما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون للوزارة التصرف في الأراضي المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.
الجريدة الرسمية