رئيس التحرير
عصام كامل

رجائي عطية يخاطب مجلس النواب لإعادة مادة ولاية نقيب المحامين

نقيب المحامين
نقيب المحامين
خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين مجلس النواب لإعادة مادة ولاية نقيب المحامين. 


وقال رجائي عطية: «إن برغبتي ولعلها رغبة المحامين جميعًا في عدم تأبيد موقع نقيب المحامين، وبعد ما كانت تنص الفقرة الثانية من المادة 136 على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية».

عودة مادة النقيب

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه حرر خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حفني جبالي، جاء نصه كالآتي: تضمن القانون رقم 147 لسنة 2019 في مادته الرابعة ما نصه: «تُلغى المواد: (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983».

الفقرة الثانية 
وكانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 تنص على أنه: «ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون».ولما كان إلغاء هذه الفقرة الثانية من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد فقد صفة العمومية والتجريد حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك الذي تقدم بهذا المشروع بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين بل وأمضى في موقعه تسعة عشر عامًا، الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد.

وأكد  أنه يترتب على التأبيد في موضع نقيب المحامين أضرار بالغة وتداعياتها في منتهى الخطورة، حيث يتسرب إل شاغل الموقع والنقابة بآسرها أنه باق في موقعه قابض على سلطاته مادام حيا، فتعنو له الجباه ويسلم الجميع أمورهم للمقادير، مشددا على أن هذا التأبيد يخالف الاتجاه السائد في الدستور وكافة التشريعات المصرية وينبو نبوا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح والصالح العام.

نص قانوني 
وطالب نقابة المحامين، إصدار نص واحد؛ يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذي تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019. 
الجريدة الرسمية