القبض على عاطل قتل موظفا طعنا بـ"سنجة" في حلوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل قتل موظف فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات جيرة في مدينة حلوان.
حلوان
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحدى المستشفيات باستقبال جثة موظف ، مصاب بطعنة نافذة في القلب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بذات العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح ابيض" سنجة " أثناء التشاجر بسبب خلافات الجيرة.
النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
حلوان
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحدى المستشفيات باستقبال جثة موظف ، مصاب بطعنة نافذة في القلب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بذات العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح ابيض" سنجة " أثناء التشاجر بسبب خلافات الجيرة.
النيابة العامة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.