مجلس النواب يوافق على إعادة مناقشة المادة 10 بقانون الصلح الواقي
وافق مجلس
النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على
تعديل المادة 10 بمشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بعدما تقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس وعدد 10 أعضاء بطلب إعادة مناقشة نص المادة التى شهدت جدلا واسعا خلال المناقشات أمس.
واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نص التعديل المقترح على المادة 10، ليصبح نصها كالتالى:
"اذا لم يتم التوصل الى تسوية في طلبي شهر الافلاس والصلح الواقي منه يرفضهما قاضي الافلاس، وفي هذه الحالة يكون لمقدم اي من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما، والا سقط الحق في رفعها. ولا يكون له التقدم بطلب اخر مماثل الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البت في الطلب السابق. وفي جميع الاحوال لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان الطلب لم يبت فيه، ويجوز له التدخل في هذا الطلب."
ومن جانبه أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على التعديل والصياغة المقترحة من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
ووافق المجلس على الصياغة المقترحة.
وكانت مادة(10) الواردة فى تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تنص على:
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضي الإفلاس الطلب، وفي هذه الحالة يكون لمقدمه رفع الدعوى خلال شهر من تاريخ رفضه وإلا سقط حقه في رفعها.
وفي جميع الأحوال لا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت في الطلب الأول، ولا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبي أو دعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه.
وكانت تلك المادة، شهدت جدلا و تعديلات مقترحة معدد من النواب خلال جلسة أمس.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، وذلك فى مجموعه، على ان يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.
ونص تقرير اللجنة التشريعية، بشأن مشروع القانون ، أن المشروع جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير: إن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
وأكد تقرير اللجنة، إن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نص التعديل المقترح على المادة 10، ليصبح نصها كالتالى:
"اذا لم يتم التوصل الى تسوية في طلبي شهر الافلاس والصلح الواقي منه يرفضهما قاضي الافلاس، وفي هذه الحالة يكون لمقدم اي من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما، والا سقط الحق في رفعها. ولا يكون له التقدم بطلب اخر مماثل الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البت في الطلب السابق. وفي جميع الاحوال لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان الطلب لم يبت فيه، ويجوز له التدخل في هذا الطلب."
ومن جانبه أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على التعديل والصياغة المقترحة من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
ووافق المجلس على الصياغة المقترحة.
وكانت مادة(10) الواردة فى تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تنص على:
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضي الإفلاس الطلب، وفي هذه الحالة يكون لمقدمه رفع الدعوى خلال شهر من تاريخ رفضه وإلا سقط حقه في رفعها.
وفي جميع الأحوال لا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت في الطلب الأول، ولا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبي أو دعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه.
وكانت تلك المادة، شهدت جدلا و تعديلات مقترحة معدد من النواب خلال جلسة أمس.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، وذلك فى مجموعه، على ان يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.
ونص تقرير اللجنة التشريعية، بشأن مشروع القانون ، أن المشروع جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير: إن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
وأكد تقرير اللجنة، إن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.