عاطف فاروق يكتب: تأديب مدير تعليم المنيا و7 مسئولين بسبب تصنيع الأعلاف
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير مديرية تعليم المنيا الأسبق و7 مسئولين آخرين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام في عملية إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وشددت المحكمة عبر أسباب في القضية رقم 189 لسنة 60 قضائية عليا حكمها أن جميع المخالفين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت أسباب الحكم أن رجب حلمي محمد، رئيس قسم المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وأشرف أحمد محمد، مختص المشتريات وجمال فتحي درويش، مدير عام المخازن وطلعت عزيز رجب، مدير المخازن قاموا بإتمام العمل في إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية وفقًا لمقايسة لم يتم تحديد من قام بإعدادها، ورغم عدم تضمينها مواصفات فنية دقيقة ومفصلة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أن عصام عمر ياسين، مراجع الحسابات وعلاء صلاح نصر، وكيل الحسابات وآخر توفي، بمديرية تعليم المنيا لم يقوموا بإعادة العرض على مدير الحسابات بالمديرية بأن صرف الدفعة المقدمة تحت الحساب للشركة المنفذة "شركة الفتح للاستثمارات" بقيمة مليون و59 ألف جنيه دون وجود خطاب معتمد من الشركة بالمخالفة للقانون، ووافق على صرف مبالغ مالية للشركة المنفذة دون قيام الشركة بسداد التأمين النهائي.
وجاء بأوراق القضية أن طلعت عزيز رجب، مدير المخازن لم يقم بإعادة طرح عملية التدريب لتصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الزراعية بناء على تعليمات المحافظ حيث تأخر 76 يومًا في تنفيذ تأشيرته، ولم يضع قيمة مبلغ التأمين للعملية في الحدود المقررة قانونًا، وأهمل متابعة لجنة إعداد كراسة الشروط.
ووقع أسامة مدحت غالي، مهندس معماري بهيئة الأبنية التعليمية على المستخلص الرابع للشركة بمتابعة كافة الأعمال المدنية فقط مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للشركة دون وجه حق.
كما تبين أن محمود محمد وهدان، مدير مديرية تعليم المنيا اعتمد قبل إحالته للمعاش البروتوكول المبرم بين المديرية وشركة الفتح للإستثمارات رغم وجود نص به ينص على تحمل المديرية عبء ضريبة المبيعات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما أدى إلى تحمل جهة عمله 113 ألف جنيه، ولم يحرر عقد للعملية رغم أن قيمتها تزيد عن 50 ألف جنيه.
وخالف المحال بنود البروتوكول الذي ينص على قيام الأبنية التعليمية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ الأعمال مما ترتب عليه سداد مبالغ مالية في المستخلصات عن أعمال كهربائية وميكانيكية دون مراجعتها من مهندس مختص، واتفق بالأمر المباشر مع الشركة دون الاسترشاد بعروض أسعار، وأهدر أكثر من 600 ألف جنيه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة رجب حلمي محمد وأشرف أحمد محمد وجمال فتحي درويش وطلعت عزيز رجب وأسامة مدحت غالي، بخصم أجر 15 يومًا من راتب كل منهم، وتغريم جمال فتحي درويش بما يعادل 15 يومًا من راتبه عند إحالته للمعاش، وتغريم كل من طلعت عزيز رجب و محمود محمد وهدان بغرامة تعادل مثلي الأجر الذي كانا يتقاضاه كل منهما في الشهر قبل انتهاء خدمته.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس المجلس بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.