رئيس التحرير
عصام كامل

السياحة تفتح باب تلقي اقتراحات تعديل قانون الشركات

غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة
حددت غرفة شركات السياحة،  ال 17 من مارس الجاري كحد أقصى لتلقي اقتراحات وآراء أصحاب الشركات حول تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الشركات السياحية للتسيير والتسهيل علي الشركات السياحية في أدائها لأعمالها المنوطة بها.


ويشمل تعديل قانون شركات السياحة 23 مادة منها المادة رقم 20 والتي تتيح لوزير السياحة والآثار، بإصدار قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركات اذا تنازلت عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.

إلغاء ترخيص الشركات 

وتؤكد المادة 20 من القانون، أنه يمكن إلغاء الترخيص اذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين في حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص، أو اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أو اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها، ويجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة، ويجب إلغاء الترخيص في حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة.

إرجاء الحجز الإداري علي المنشآت 

ووافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي إرجاء إجراءات الحجز الإدارى على المنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2021 للعام الجاري، بسبب الظروف التي تمر بها المنشآت السياحية والفندقية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 وأرسلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطابا لغرفة شركات السياحة، تؤكد فيو  عدم تحرير جنح تبديد أو الحجز على مال المدين لدى البنوك حتى انتهاء العام المالى الحالى أو صدور توجيهات أخري بسبب القدرة المالية للمنشآت وأصحاب الأعمال في سداد التزاماتهم المالية.

وأضافت الهيئة أنه في الحالة التى تستوجب توقيع الحجز على مال المدين لدى البنوك يتم الرجوع بالإجراءات إلى رئاسة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للتنفيذ الإدارى قبل توقيع الحجز.

تسجيل بيانات العاملين 

وكانت المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، حددت ال 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقى الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت والطاعم السياحية والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار،ووزارة السياحة والأثار وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية".


 عقوبات مخالفة تسجيل العاملين 

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هذه المنظومة تأتى تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.

وأشار المصرى إلى إنه قد تم تعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشآة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة/مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل " يجيد التعامل مع الحاسب الآلى" لحضور تلك الدورة التدريبية.

الجريدة الرسمية