برلماني: تغليظ عقوبة التهرب من تذاكر القطارات يؤدي لمشكلات
قال عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة التهرب من دفع تذاكر القطارات يؤدي إلى العديد من مشاكل في ظل الظروف الحالية خاصة وأن العقوبات تتضمن الحبس 6 أشهر والغرامة بما لا يقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد لـ"فيتو" أن هناك إجراءات داخلية تتخذها هيئة السكك الحديدية لإحكام قبضتها على عملية الامتناع عن دفع قيمة التذاكر وهذا ما يعرف بـ"التطويقة" التي تلزم المواطن المخالف بدفع الغرامة وفقا لكل درجة من درجات القطارات.
إجراءات قانونية
وتابع أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب وعدم الهروب خاصة وان الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة .
ويذكر أن المادة 170 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن 200 جنية أو بإحدى العقوبتين، لكل من ركب عربات القطار وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق فضلا عن كل من ركب في غير الأماكن المحددة للركوب .
وتنص المادة (170) علي أن : كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكك الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.
وأكد لـ"فيتو" أن هناك إجراءات داخلية تتخذها هيئة السكك الحديدية لإحكام قبضتها على عملية الامتناع عن دفع قيمة التذاكر وهذا ما يعرف بـ"التطويقة" التي تلزم المواطن المخالف بدفع الغرامة وفقا لكل درجة من درجات القطارات.
إجراءات قانونية
وتابع أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب وعدم الهروب خاصة وان الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة .
ويذكر أن المادة 170 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن 200 جنية أو بإحدى العقوبتين، لكل من ركب عربات القطار وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق فضلا عن كل من ركب في غير الأماكن المحددة للركوب .
وتنص المادة (170) علي أن : كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكك الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.