مجازاة مدير الخدمة المدنية بـ"التنظيم والإدارة" في سوهاج | مستندات
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 315 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير إدارة الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة في محافظة سوهاج لقيامه بسب الدين لزملائه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام وعدم تنفيذ تعليمات رؤسائه.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن مصطفى إبراهيم عبد الرحيم، مدير الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفيته ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، ولم يراع أداب اللياقة في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه.
وكشفت أسباب الحكم أن المخالف لم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن قام بسب الدين للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج "جهة عمله، وتلفظ بألفاظ نابية وخادشة للحياء العام أثناء وبسبب العمل، ورفض تنفيذ تعليمات مدير المديرية بشأن طلب حضوره لاستكمال الإجتماع المنعقد بمكتبه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة مصطفى إبراهيم عبد الرحيم بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات .
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن مصطفى إبراهيم عبد الرحيم، مدير الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفيته ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، ولم يراع أداب اللياقة في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه.
وكشفت أسباب الحكم أن المخالف لم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن قام بسب الدين للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج "جهة عمله، وتلفظ بألفاظ نابية وخادشة للحياء العام أثناء وبسبب العمل، ورفض تنفيذ تعليمات مدير المديرية بشأن طلب حضوره لاستكمال الإجتماع المنعقد بمكتبه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة مصطفى إبراهيم عبد الرحيم بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات .
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائف بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.