رئيس التحرير
عصام كامل

أبدى استعداده للزواج منها.. إخلاء سبيل شاب عاشر فتاة وحملت منه سفاحا

 اخلاء سبيل شاب قام
اخلاء سبيل شاب قام بمواقعة طفلة حملت منه سفاحا
أمرت نيابة حلوان الجزئية بإخلاء سبيل شاب قام بمعاشرة بنت الجيران، حيث قامت الطفلة والتي تبلغ ١٤ عاما بتقديم نفسها للمتهم على وعد بالزواج، ومن ثم حملت منه سفاحا.


وأبدى المتهم في التحقيقات استعداده للزواج من الفتاة، مبديا ندمه على ما فعله بجارته.

وفوجئت أسرة طفلة تدعى "فاطمة. س. م" بظهور بوادر الحمل عليها، وبالكشف عليها تبين أنها حامل في الشهر الثالث، على الرغم من أنها لم تبلغ الرابعة عشر من عمرها.

بمناقشة والدها لها، أقرت بأنها تعرفت على ابن الجيران كريم.ر.س البالغ من العمر 20 سنة المقيم بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، ونشأت علاقة صداقة بينهما وتحرش بها عدة مرات، وتطورت العلاقة بينهما، ثم قامت بتقديم نفسها له على وعد بالزواج، وعاشرها معاشرة الأزواج، وحملت منه سفاحا.

تهمة مواقعة أنثى برضاها

وقام الأب باصطحاب اابنته إلى قسم شرطة حلوان، وباستجوابها أدلت ببيانات ابن الجيران، وبااستدعاؤه اعترف باارتكابه الواقعة، وأبدى استعداده للزواج منها، وحرر محضر بالواقعة ووجه له تهمة مواقعة أنثى برضاها، وجاري عرضه على النيابة العامة.

حكم سابق ينصف المرأة 

وكانت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – قد أصدرت حكما قضائيا ينحاز وينصف المرأة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن إجراءات المحاكمة قالت فيه:

"تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة في تلك الجريمة وغيرها من الجرائم لا يصح سببا للطعن، والقانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة". 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب منها الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب حيث أكدت أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه، إذ دانهما بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما خاصة ركن القوة في جريمة المواقع.

كما خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في الإدانة، ودانت المحكمة الطاعن بجريمة مواقعة انثى بغير رضاها على الرغم من الدلائل التي تنبئ عن انتفاء ركن الإكراه في حق المجني عليها، وهو ما تعزز بما أورده تقرير الطب الشرعى من عدم وجود إصابات بجسم المجني عليها.

وتُضيف "مذكرة الطعن": هذا إلى أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة استمدتها من أقوال المجني عليها والشاهد الثاني رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في مواضع حددها، وعوَّل الحكم في الإدانة على الدليلين الفني والقولي على الرغم من تناقضهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ودون أن يعنى برفع هذا التناقض بشأن استخدام القوة في المواقعة مع ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعى من عدم حدوث عنف جنائي. 

كما تساند الحكم في الإدانة إلى معايني النيابة العامة رغم إجراء إحداهما في غيبة المتهمين والأخرى في ظروف تغاير ظروف الواقعة والتفتت المحكمة عن دفعه المثار في هذا الشأن، هذا ورغم أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات عادت وعدلت عن سماعهم دون أن تورد سبباً سائغاً يبرر هذا العدول.

وأخيراً فإن المدافع عنه لم يبد دفاعاً موضوعياً حقيقياً في الدعوى إذ انضم إلى المدافع عن المحكوم عليه الخامس فيما ساقه من دفاع، واقتصرت مرافعته على طلب البراءة أصلياً والرأفة احتياطياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
الجريدة الرسمية