ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في الجيزة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية، وتم ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم.
أوسيم
وكان اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، مقيمين بدائرة المركز "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها وبحوزتهما ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي ) .
كرداسة
كما أسفرت الحملة عن ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر – بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالي – هاتف محمول).
إمبابة
وأسفرت الحملة عن ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "له معلومات جنائية") وبحوزته (3 فرد خرطوش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول ) .
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للترويج والأسلحة النارية لحماية نشاطهم المؤثم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
أوسيم
وكان اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، مقيمين بدائرة المركز "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها وبحوزتهما ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي ) .
كرداسة
كما أسفرت الحملة عن ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر – بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالي – هاتف محمول).
إمبابة
وأسفرت الحملة عن ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "له معلومات جنائية") وبحوزته (3 فرد خرطوش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول ) .
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للترويج والأسلحة النارية لحماية نشاطهم المؤثم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.